أول قانون لخدمة العلم الأردني

    

صدر هذا القانون في الأردن باسم قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، قانون رقم (1) لسنة 1976م، وقضت أحكام المادة الثالثة منه، بأن يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون، وينتهي التكليف عندما يبلغ المكلّف الأربعين من عمره. أما تأجيل الخدمة فقد أعطيت الأولوية فيه لطلاب العلم، وقد نظم القانون شروط تأجيل خدمتهم، بموجب أحكام تُراعي تحصيلهم العلمي، ومقتضيات المصلحة العامة في نفس الوقت.

المراجع :

  • محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 49 ، 2003.
  • الموسوعة الأردنية ، الدكتور وديع شرايحة (وآخرون) ، الناشر مصطفى علي العتوم – دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان 1989م.

Scroll to top